وأن فسخ عامل قبل تمام عمله فلا شيء له لإسقاط حق نفسه حيث لم يوف ما شرطه عليه وأن اختلفا في أصل الجعالة أي التسمية بأن أنكره أحدهما فالقول قول من ينفيه منهما لأن الأصل عدمه وأن اختلفا في قدره أي الجعل أو اختلفا في قدر المسافة بأن قال الجاعل جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال فقال العامل بل من ستة أميال أو اختلفا في عين العبد الذي جعل فيه الجعل في رده فقال رددت العبد الذي جعلت إلى الجعل فيه فأنكر الجاعل وقال بل شرطته في العبد الذي لم ترده فالقول قول جاعل لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف والأصل براءته وأن عمل شخص ولو المعد لأخذ أجرة على عمله كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال والنقاد والكيال والوزان وشبههم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول له في العمل فله أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك وأن لم يكن معدا لأخذ الأجرة وعمل لغيره عملا بلا إذن أو بلا جعل ممن عمل له فلا شيء له لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به إلا في تخليص مال غيره ولو كأن مال غيره قنا من بحر أو فم سبع أو فلاة يظن هلاكه في تركه فله أجر مثله وأن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فتجب لهم الأجرة على الملاك لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من المهلكة فأن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أن لا شيء له وإلا في رد آبق من قن ومدبر وأم ولد أن لم يكن الراد الإمام فأن كأن الإمام الراد أو نائبه فلا شيء له لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك ولذلك لم يكن له الأكل