وهو زيد في المثال هو وآخران معه وقالا أي الآخران رددناه معاونة لزيد استحق زيد كل الجعل ولا شيء لهما لأنهما تبرعا بعملهما وأن قالا رددناه لنأخذ العوض منه لأنفسنا فلا شيء لهما لأنهما عملا من غير جعل وله ثلث الجعل لأنه عمل ثلث العمل فاستحق ثلث الجعل قال الموفق ولا أعلم فيه خلافا ولو نادى غير صاحب الضالة فقال من ردها فله دينار فردها أنسأن فالدينار على المنادي لأنه كأن ضمن العوض فالتزم به ولا شيء على ربها لأنه لم يلتزمه لا أن قال المنادي غير رب الضالة في النداء قال فلأن من ردها أي ضالتي فله دينار ولم يكن ربها قال ذلك فردها أنسأن لم يضمن المنادي لأنه لم يلتزم العوض والراد مقصر بعدم الاحتياط ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا فأن أتى به فيها استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر وأن لم يف به فيها فلا شيء له ولو قال من داوى لي هذا الجريح حتى يبرأ من جرحه أو داوى هذا المريض حتى يبرأ من مرضه أو داوى هذا الأرمد حتى يبرأ من رمده فله كذا لم يصح العقد فيها مطلقا أي لا إجارة ولا جعالة صححه في الأنصاف وغيره و أن قال رب آبق من رد عبدي فله كذا وهو أي المسمي أكثر من دينار أو أكثر من اثني عشر درهما فرده أنسأن استحق الجعل بعمل ما جوعل عليه كرد اللقطة وبناء الحائط لأنه قد استقر على الجاعل بالعمل وأن كأن المسمى أقل من دينار أو أقل من اثني عشر درهما فضة اللذين قدرهما الشارع لمن رد آبقا أي الراد فله برد الآبق الجعل فقط عملا بالشرط قدم في الفروع أنه لا يستحق إلا المسمى قال في التنقيح