الحوائج فأقامه من يأخذ الجعل على إيصال القصص للولاة حرام لأنه من أكل المال بالباطل قال في الفروع ويتوجه احتمال ولعله ظاهر كلام ابن الجوزي أن وجب عليه حرم وإلا فلا و أن قال جائز التصرف لزيد مثلا أن رددت لقطتي فلك كذا فيستحقه إن ردها هو و لم يستحقه من ردها دونه أي دون زيد المقول له ذلك لأن ربها لم يجاعله على رده وأن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه ذكره في المبدع والجماعة أن فعلت المجاعل عليه تقتسمه أي الجعل لأنهم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل فلو قال قائل من نقب السور فله دينار فنقبوه أي نقبه ثلاثة نقبا واحدا استحقوا دينارا واحدا بينهم أثلاثا لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض كالأجر في الإجارة و أن نقب كل واحد نقبا فكل واحد دينارا كما لو قال من دخل هذا النقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارا لأن كل واحد من الداخلين دخل دخولا كاملا كدخول المنفرد فاستحق العوض كاملا و لو فأوت بين الجماعة العاملين فجعل لأنسأن في رد آبق على رده دينارا أو جعل لآخر دينارين أو جعل لآخر ثلاثة دنانير فأن رده واحد استحق جعله وأن رده أي رد الآبق الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأنه عمل ثلث العمل فاستحق ثلث المسمى وأن رده اثنان منهم فلكل واحد منهما نصف جعله لأنه عمل نصف العمل فاستحق نصف المسمى و أن جعل لواحد عوضا معلوما كدينار مثلا وجعل لآخر عوضا مجهولا فرداه معا فلرب المعلوم نصفه وللآخر أجر عمله وأن جعل رب العبد الآبق مثلا لواحد معين كزيد شيئا فرده من جوعل