الوظائف النزول عن الإقطاع فأنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له استغلاله أشبه مستحق الوظيفة ومتحجر الموات وقد يستدل بجواز أخذ العوض في ذلك كله أي بالنزول عن الإقطاعات وعن الوظائف بالخلع فأنه يجوز أخذ العوض مع أن الزوج لم يملك البضع وإنما ملك الاستمتاع به فأشبه المتحجر انتهى ما في المبدع وقال ابن القيم ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام فملكوا منافعها بالخراج الذي يبذلونه وترثه ورثته كذلك أي فيكونون أحق بها بالخراج وليس للإمام أخذها ممن هي بيده ودفعها إلى غيره لأنه أحق بها من غيره وأن نزل عنها أو آثر بها أحدا فالمنزول له والمؤثر أحق بها من غيره انتهى أو نزل أنسأن عن وظيفة من إمامة أو خطابه أو تدريس ونحوه لأهل أي لمن فيه أهلية للقيام بها فلا يقرر غير منزول له لتعلق حقه بها فأن قرر هو أي قرره من له الولاية كالناظر فقد تم الأمر له وإلا بأن لم يقرره من له ولاية التقرير فهي أي الوظيفة للنازل لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته بل مقيدة بحصوله للمنزول له ولم يحصل وليس للناظر التقرير في مثل هذا إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي فحينئذ يكون تقريره سائغا وما قاله الشيخ تقي الدين من أنه لا يتعين منزول له ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا فمحمول على عدم تمام النزول إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل الإمضاء إذا كأن النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك أو على من رغب عنه رغبة مطلقة ولم يكن المنزول له أهلا ففي هذا يتجه القول به وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالإمضاء وتم النزول بالقبول من المنزول له والإمضاء ممن له ولاية ذلك وكأن المنزول له