خندق عليها أو حوطها بنحو شوك كعيدان لم يملكه بذلك أو أقطع مواتا بأن أقطعه له الإمام ليحييه فلم يحيه لم يملكه بذلك لأن الملك إنما يكون بالإحياء ولم يوجد وهو أي المتحجر أحق به من غيره لقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه أبو داود وكذا وارثه من بعده يكون أحق به من غيره لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك حقا أو مالا فهو لورثته ولأنه حق للموروث فيقوم الوارث فيه مقامه كسائر الحقوق و كذا من ينقله المتحجر أو ورثته إليه بغير بيع فيكون أحق به من غيره لأن من له الحق أقامه مقامه فيه وليس للمتحجر أو وارثه أو من أنتقل إليه من أحدهما بيعه لأنه لم يملكه وشرط المبيع أن يكون مملوكا وكذا من نزل عن أرض خراجية بيده لغيره فأن المتروك له يكون أحق بها وورثته من بعده وليس للإمام أخذها منه بلا عوض على الأصح قال ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين ومنها منافع الأرض الخراجية فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها وتنتقل إلى الوارث فيقوم مقام مورثه فيها ونص الإمام أحمد في رواية عبد الله على جواز دفعها مهرا ونص في رواية ابن هانئ وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضا عما تستحقه عليه من المهر قال ابن رجب وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة فأما البيع فكرهه أحمد ونهى عنه واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها لئلا تتخذ طريقا إلى بيع رقبة الأرض التي لا تملك بل هي إما وقف وإما فيء للمسلمين جميعا ونص أحمد في رواية المروذي على أنه يبيع آلات عمارته بما تساوي وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى وكذلك نقل عن ابن هانئ أنه قال يقوم دكانه وما فيه من علف وكل شيء يحدثه فيه فيعطي ذلك ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان وقال في المبدع بعد أن ذكر النزول عن الوظائف ومما يشبه النزول عن