أهلا فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله وليس لأحد التقرر عن المنزول له ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته له إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شيء منها أشبه سائر حقوقه إذ لا فرق وله شواهد من كلامهم منها ما ذكروا في المتحجر أن من نقله إليه يكون أحق به من غيره وكذا ذكروا أن من بيده أرض خراجية ليس للإمام انتزاعها منه ودفعها إلى غيره وأن آثر بها غيره صار الثاني أحق بها مع أن للإمام نظرا ولم يعتبروه وقال الموضح ملخص كلام الأصحاب يستحقها منزول له أن كأن أهلا وإلا فللناظر توليه مستحقها شرعا انتهى وليس لمن هو أحق بشيء كمتحجر موات ونحوه بيعه لأنه يملكه فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ وكمن سبق إلى مباح فأن طالت المدة أي مدة التحجر عرفا كثلاث سنين ولم يتم إحياؤه وحصل متشوف لإحيائه قيل له أي قال له الإمام أو نائبه إما أن تحييه فتملكه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك كما لو وقف على ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع فأن طلب المتحجر المهلة لعذر أمهل ما يراه حاكم من نحو شهر كشهرين أو ثلاثة لأنه يسير وأن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فأن لم يعمرها كأن لغيره عمارتها و حيث أمهل لعذر لا يملك المكان المتحجر بإحياء غيره أي غير المتحجر زمن مهلة أو قبلها لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له ولأنه أحيا في حق غيره فلم يملكه كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره ولأن حق المتحجر أسبق فكأن أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري وأن أحياه بعدها أي بعد مضي مدة المهلة فأنه يملك ما أحياه قال في الأنصاف لا أعلم فيه خلافا