وقراءة وطواف بمجرد ما تراه أي ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة لأن الحيض جبلة والأصل عدم الفساد فإن انقطع قبل بلوغ أقل الحيض لم يجب له غسل لأنه لا يصلح حيضا وإلا جلست أقله يوما وليلة لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك ولو لم نجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا ويتجه باحتمال قوي أنه أي الأقل حيض فلا تعيد بعد طهرها منه نحو صلاة تركتها زمنه للحكم عليه بأنه حيض ولو لم يتكرر ثلاث مرات بخلاف ما زاد على اليوم والليلة فلا بد من تكرره إذ لا يكون حيضا إلا بتكرره وهو متجه ثم تغتسل بعده سواء أنقطع لذلك أو لا وتصلي ونحوه أي تصوم وتطوف لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض فإذا جاوز الدم أقل الحيض ثم انقطع ولم يجاوز أكثره أي الحيض بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دون اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا تفعله أي ما ذكر وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرها وغسلها عند انقطاع الدم تفعله ثلاثا أي في ثلاثة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك وهي صيغة جمع وأقله ثلاث فلا تثبت عادة بدونها أي الثلاث على المذهب ولا ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهود في عدة الحرة وكخيار المصراة ومهلة المرتد فإن