يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا قال أحمد لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة وأقله أي الطهر بزمن حيض أي في أثنائه حصول نقاء خالص بأن لا تتغير قطنة احتشت بها طال زمنه أو قصر ولا يكره وطؤها أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمنه أي زمن طهرها في أثناء حيضها لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلالي بعد ما حاضته منه إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة فمن تحيض ستة أيام أو سبعة من الشهر فغالب طهرها أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون يوما ولا حد لأكثره أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعا ومن النساء من تحيض الشهر والثلاث والستة فأكثر ومنهن من لا تحيض أصلا فرع لو أحبت حائض قضاء الصلاة التي تركتها أيام حيضها فظاهر نقل الأثرم عن الإمام أحمد المنع من القضاء لأنه ليس بواجب ولا مستحب فصل والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة أي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد تسع سنين فأكثر تجلس أي تدع نحو صلاة وصوم