لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة صار عادة تنتقل إليه فتجلس جميعه في الشهر الرابع لتيقنه حيضا وتعيد نحو صوم فرض كرمضان وقضائه ونذر وطواف واعتكاف واجبين إذا وقع ذلك فيه لأنا تبينا فساده لكونه في الحيض وإن اختلف فما تكرر منه ثلاثا فحيض مرتبا كان كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث أو غير مرتب و لا تعيد ذلك إن أيست قبل تكراره ثلاثا بلياليها أو لم يعد الدم إليها حتى أيست فلا فائدة فيه حينئذ لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها ويحرم وطؤها فيه أي في الدم الزائد أي زمنه المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره نصا لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطا ويتجه ولا كفارة عليهما في وطء زمن حيض مجاوز لأقله إلا إن تكرر ثلاثا إذ تكراره يدل على أنه حيض يقينا فتجب فيه الكفارة حينئذ صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع وهو متجه ولا يكره وطؤها بعد غسلها إن حصل نقاء خالص في أثنائه ولو كان ذلك النقاء دون يوم جزم به في الإقناع ولم يفرق بين حصوله يوما أو أكثر أو أقل لأنها رأت النقاء الخالص خلافا