فيعمل الوارث بخط مورثه ويجوز له أن يحلف على استحقاقه ذلك ويتجه جواز الحلف مع وجود شاهد بالدين فيحلف اعتمادا على خط مورثه الصدوق الأمين الذي يعلم منه ذلك ويعتقد أنه لا يكتب إلا حقا ويستحق الدين الذي حلف عليه مع الشاهد ويطيب له أخذه من فلان قطع به في المغني و الشرح و الفروع وشرح الحارثي و إعلام الموقعين فيجوز الحلف على ما لا تجوز به الشهادة إذ لا يجوز أن يشهد على شهادة أبيه وغيرهما إذا رآها بخطه وإلا يعلم صدق مورثه فلا يجوز له الحلف ولو مع وجود شاهد فقط وهو متجه وإن ادعاها أي الوديعة اثنان فأقر الوديع لأحدهما فهي له أي للمقر له بيمينه بلا نزاع لأن اليد كانت للوديع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له ومن كانت اليد له قبل قوله بيمينه ومن أفراد ذلك لو قال الوديع أودعنيها الميت أو قال هي لفلان وقال ورثته بل هي له أفتى الشيخ التقي بأن القول قول الوديع مع يمينه ويحلف الوديع أيضا للمدعى الآخر الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم قاله في المبدع فإن حلف برئ وإلا يحلف لزمه أي الوديع بدلها لأنه فوتها على المدعي وكذا لو أقر له بعد أن أقر بها للأول فتسلم للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا وإن أقر بها لهما معا فهي لهما أي بينهما كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ويحلف لكل واحد منهما يمينا على نصفها فإن نكل عن اليمينين لزمه لكل واحد منهما نصف بدل نصفها وإن نكل عن اليمين لأحدهما فقط لزمه له أي لمن نكل