وقد علمت أن المذهب ما قالاه إذ ثبوت ذلك بالبينة أو الإقرار لا يستريب به عاقل وكلتا العبارتين لا تخلوان عن تحريف من النساخ أو سهو من المصنف و إن وجد وارث خط مورثه بدين عليه على مورثه لمعين عمل به وجوبا ودفع الدين إلى من هو مكتوب باسمه كالوديعة أومأ إليه أحمد وجزم به في المستوعب وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف وهو ظاهر ما قطع به في أعلام الموقعين وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمناه حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى أو وجد خط مورثه بدين لفلان هكذا في النسخ صوابه له علي فلان ليوافق ما في المتون