عن اليمين له عوض نصفه و يلزم أن يحلف كل واحد منهما لصاحبه لأنه منكر لدعواه وإن قال الوديع جوابا لدعواهما لا أعرف صاحبها منكما وصدقاه على عدم معرفة صاحبها أو سكتا عن تصديقه أو تكذيبه فلا يمين عليه إذ لا اختلاف واقترعا فمن خرجت له القرعة سلمت إليه بيمينه وإن كذباه بأن قالا بل تعرف أينا صاحبها أو كذبه أحدهما حلف لهما يمينا واحدة أنه لا يعلمه لأنه منكر وكذا إن كذبه أحدهما وحده واقترعا فمن خرجت له القرعة حلف أنها له لاحتمال عدمه وأخذها بمقتضى القرعة فإن نكل الوديع عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها حكم عليه بالنكول وألزم بتعيين صاحبها فإن أبى تعيينه ألزم ببدلها أيضا مثل المثلية وقيمة المتقومة فتؤخذ القيمة والعين أو المثل والعين وإذا أخذاهما اقترعا عليهما قال في التلخيص وكذلك إذا قال أعلم المستحق ولا أحلف فلو قامت بينة بالعين لأخذ القيمة ردت إليه العين للبينة وتقدمها على القرعة وردت القيمة للمودع ولا شيء للقارع لأنه لم يفوت عليه شيئا بل المفوت البينة ويأتي في باب الدعاوي بأوضح من هذا وإن أودعاه أي اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم إجبارا بأن لم ينقص بتفرقه فطلب أحدهما نصيبه من الوديع لغيبة شريكه أو حضوره و امتناعه سلم النصيب إليه أي إلى الطالب وجوبا لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر فإذا طلب أحدهما نصيبه لزمه دفعه إليه كما لو كان متميزا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب ومسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الوجيز وغيرهم فائدة قال المجد في شرحه لو كان على الوديع دين بقدر الوديعة كألف درهم فأعطاه الوديع ألفا ثم اختلفا فقال الوديع الذي دفعت