سواها فهما سواء إن وفت بهما وإلا تحاصا لأنهما حقان وجبا في ذمته فتساويا كالدينين وسواء وجد في تركته من جنس الوديعة أو لم يوجد وقيل لا يعمل بخط مورث خلا عنهما أي عن الإقرار والبينة خلافا لهما أي للمنتهى و الإقناع وإن لزمه العمل به باطنا مع تحققه أنه خط مورثه على ما اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والموفق كأن وجد مكتوبا على وعاء هذا وديعة أو هذا لفلان لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه أو كان وديعة للميت عند غيره ونحو ذلك وعبارة المنتهى ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه هذا وديعة أو لفلان وعبارة الإقناع وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس ونحوه هذا لفلان عمل به وجوبا وقال في الإنصاف وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويعمل به على الأصح قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ونصره غيره وقال قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن تكروس وقدمه في التلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف انتهى هكذا وجدته في بعض النسخ وفي بعضها ويعمل وارث وجوبا بخط مورث وجده مكتوبا على كيس أو صندوق أو كتاب ثبت أنه خطة بهما أي ببينة أو إقرار مورث بذلك كقوله هذا وديعة عندي أو هذا لفلان نصا