في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ ومؤنته كمودع انتهى والذي تحرر أن المصنف هنا مشى على المرجوح والمعتمد ما ذكره في الإجارة فتنبه له ويضمن من أي وديع أحرزها أي الوديعة بأن لم يمكن مالكها من أخذها بعد طلب فإن أخر الرد بعد طلبها بلا عذر في تأخيره ضمن إن تلفت أو نقصت كالغاصب وإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه بعدها أو لمخالفة في طريقها أو للعجز عنها وعن حملها لم يكن متعديا بترك تسليمها ولم يضمنها لعدم عدوان ومثله من أخر مالا أمر أي أمره مالكه بدفعه إلى وكيله بعد إمكان من دفعه إليه فلم يفعل حتى تلف فإنه يضمنه ولو لم يطلب الوكيل ذلك لأنه أمسك مال غيره بغير إذن خلافا للمنتهى فإنه قال ومن أخر ردها أو مالا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر ضمن وما قاله المصنف هو المذهب صححه في الفروع ومشى عليه في الإقناع ويمهل من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه لنحو أكل ككونه في حمام إلى قضاء غرضه كهضم طعام ونوم إلى أن يستيقظ ومطر وطهر بقدره فلا تضمن الوديعة بتلف زمنه أي العذر لعدم عدوانه وتثبت وديعة حكما بإقرار وديع بأن أقر أنها لفلان أو إقرار وارث للوديع بعده أو وجود نحو بينة كأمارة ظاهرة بأن وجد إناء ذهب أو جوهر عند فقير وادعاه غني معروف باقتناء ذلك لدلالة القرينة على صدق دعواه وتؤخذ من تركته وإن لم توجد بعينها وكان عليه دين