الأمين التمكين من الرد قال في القواعد فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم تكن مؤنة الرد واجبة على من هو عنده وهذا حسن انتهى تتمة الأعيان المضمونة تجب المبادرة إلى ردها بكل حال وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الأصحاب وهذا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه متوجه وسواء طالب المالك أو لم يطالب لأنها من قبيل المضمونات فهي شبيهة بالمقبوض وكذا حكم المقبوض للسوم والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد أو أي ويجب على المستأجر رد العين المؤجرة إذا انقضت إجارة أو أي وعلى المرتهن إذا وفي بالبناء للمجهول دين برهن رد الرهن لمالكه صرح بهما القاضي في خلافه قياسا على الأمانة إذا فسخها المالك مع أن القاضي صرح في موضع آخر في خلافه أنه لا يجب على المستأجر فعل الرد وقال ابن عقيل في الرهن لا يجب فعل الرد وقال في الإنصاف ذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك انتهى والعجب من المصنف حيث قطع هنا بوجوب الرد مع أنه ذكر في آخر الإجارة ما نصه فصل وإذا انقضت مدة إجارة رفع مستأجر يده عن مؤجره ولم يلزمه رده ولا مؤنته كمودع ومرتهن وفي وتكون أمانة بيده فلا تضمن بلا تفريط وقال في الإنصاف فائدة إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على المذهب مطلقا ولو تلفت بعد تمكنه من رده لم يضمنه جزم به في التلخيص في باب الوديعة وجزم به في الحاوي الصغير لأن الإذن