وما أودع بالبناء للمفعول ونحوه بأن أعير أي أودعه مالكه أو أعاره وهو جائز التصرف لنحو صغير كمعتوه ومجنون وسفيه أو أودع قن صغير لم يضمن ذلك المعار أو المودع بتلف في يد قابضه ولو حصل التلف منه أي من القابض أو حصل التلف بتفريطه لأن المالك يسلطه على الإتلاف بالدفع إليه لكن يضمن ما أتلفه من وديعة أو عارية قن مكلف ومدبر ومكاتب ومعلق عتقه على صفة وأم ولد في رقبته إذا أتلفه ويتجه وكذا يضمنه قن ونحوه لو فرط في حفظه حتى تلف لأنه مكلف فصح استحفاظه وبه يحصل الفرق بينه وبين الصبي وكونها في رقبته لأن إتلافه من جنايته وهو متجه تنبيه وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة أو مضاربة أو رهنا ونحوها من الأمانات ولم يوجد تلك ونحوها بعينها في تركته فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته لأنه لم يتحقق براءته منها كبقية الديون فإن كان عليه دين سواهما فهما سواء فصل والمودع أمين لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يصدق بيمينه في رد الوديعة لأنه لا منفعة له في قبضها فقبل قوله بغير بينة أشبه الوكيل بلا جعل ويصدق الوديع في رد لمالكه كوكيله في حفظها وزوجته أي المالك وخازنه ومن يحفظ ماله عادة لأن يدهم كيد المالك فالدفع لهم كالدفع له وكذلك لو ادعي الوديع الرد على يد قنه أي قن مدعي الرد أو زوجته أو