خازنه أي الوديع قال في الإنصاف لو ادعي الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه فكدعوى الأداء بنفسه انتهى ويتجه أن الوديع لو ادعي الرد على يد حافظه أو وكيله نفسه يصدق لأنه لما كان له حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك لأن أيديهم كيده قاله في القواعد ويقبل قول مدعي الرد ممن ذكر بيمينه وهو متجه أو كانت دعوى الرد من الوديع بعد موت ربها أي الوديعة إليه أي إلى رب الوديعة بأن ادعى ورثة المالك على الوديع بالوديعة فقال رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر ويصدق الوديع أيضا بيمينه في قوله لمالكها أذنت لي في دفعها ويتجه أو أي ويصدق قوله أذن لي مالكها قبل موته كدعواه الدفع إلى ربها بعد موته وهو متجه في دفعها لفلان أمانة وفعلت أي ودفعتها إليه وأنكر المالك الإذن في دفعها نص عليه في رواية ابن منصور قال في الإنصاف وقطع به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و الشرح و المحرر و الفائق و الوجيز وغيرهم ويتجه أنه يصدق من ادعى أنه مأذون من قبل المالك قبل موته في الدفع لفلان ولو كذبه فلان فلا يلتفت إلى تكذيبه لأن الوديع ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه وكذا إن اعترف المالك بالإذن في الدفع له وأنكر أن يكون دفع له قبل قول الوديع ثم ينظر في المدفوع إليه فإن أقر بالقبض فلا كلام وإن أنكر حلف وبرئ وفاتت على ربها إن كان المدفوع إليه وديعا وإن كان دائنا قبل قوله مع