لأنه لم يهتك حرزه ويضمن بخرقه من تحته أي الشد أرشه وما فيه إن ضاع لهتكه الحرز ومن أودعه صغير مميز أو لا ويتجه أو أودعه مجنون أو أودعه سفيه وهو متجه وديعة لم يبرأ الوديع من صغير ونحوه إلا بردها لوليه في ماله كدينه الذي له عليه وتقدم في الحجر ويضمنها قابضها من الصغير ونحوه إن تلفت مطلقا تعدى أو فرط أو لا لتعديه بأخذها لأنه لا تسليط من المالك وقد تلف بغير حق فضمنه لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير والعمد والسهو كما تقدم في الحجر وأوضحه في شرح الإقناع بحثا ما لم يكن المحجور عليه لحظة مميزا مأذونا له في الإيداع أو يخف الآخذ هلاكها معه إن تركها فأخذها لحفظها حتى يسلمها لوليه حسبة فلا ضمان عليه كمال ضائع وموجود في مهلكة إذا أخذه لحفظه لربه وتلف قبل التمكن من رده فلا ضمان عليه بأخذه لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه و كأخذه مالا مغصوبا من الغاصب تخليصا له ليرده لمالكه فتلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه محسن ويتجه باحتمال قوي وكذا لو وجد إنسان ما أي حيوانا حرم التقاطه لامتناعه من صغار الباع بمضيعة أي فلاة بعيدة من العمران وعلم ربه أي مالكه فأخذه ليحفظه لربه وتلف لا يضمنه لأنه صنع معروفا فلا يجازى بضده وهو متجه لكن المذهب خلافه