لأول وليس للأول الرجوع على الثاني لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين لا ضمان عليه ويتجه وكذا حكم كل أمانة كعارية وعين مرهونة وما بيد وكيل ومضارب إذا دفعها من هي بيده من غير عذر إلى أجنبي وتلفت فمع علم الأجنبي يضمن لحصول التلف عنده ومع جهله الحال لا يضمن لدخوله على أنها أمانة ويتجه أن الحاكم لا يطالب ببدل أمانة دفعت إليه وتلفت عنده بلا تفريط إلا مع علم بالحال فقط بخلاف الأجنبي فإنه يطالب بالبدل علم الحال أو لم يعلم لكن عليه القرار أن علم وهو متجه وإن دل وديع لصا على الوديعة فسرقها ضمنا أي الوديع واللص أما الوديع فلمنافاة دلالته الحفظ المأمور به أشبه ما لو دفعها لغيره وأما اللص فلأنه المتلف لها وعلى اللص القرار لمباشرته ووجود التلف في يده وله أي الوديع الاستعانة بأجنبي في حمل ونقل من موضع إلى آخر وسقى وعلف دابة ذكره الموفق وغيره واقتصر عليه الحارثي و له السفر بوديعة ولو مع حضور مالكها نصا فلا يضمنها أن تلفت معه سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا خلافا لهما أي للمنتهى و الإقناع فيما يوهم امتناع السفر بها مع حضور مالكها ومحل ذلك إن كان السفر بها أحفظ لها أي الوديعة ولم ينهه ربها عن السفر بها فإن نهاه امتنع عليه السفر بها فإن سافر بها ضمن لمخالفته ولم يفاجئ