البلد عدو فإن فجأة عدو أو جلا أهله أو حدث فيه حريق أو غريق وأراد السفر بها تعين عليه ذلك لأنه موضع حاجة فإن تركها إذن وتلفت فإنه يضمن لتركه فعل الأصلح صححه في الإنصاف وعبارة المنتهى ولا يسافر بها وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها المنقح والمذهب بلى أي له السفر بها والحالة هذه قال شارحه أي إن لم يخف عليها في السفر ونص عليه مع حضوره انتهى وعبارة الإقناع وله السفر والحالة هذه إن لم يخف عليها السفر بها فإن سافر بها ضمن وما قالاه تبعا فيه الموفق في ثاني قوليه في المغني وما قاله المصنف تبع فيه القاضي وابن عقيل والمقدم في النظم و الفروع و المغني و الشرح ونصراه قال في الإنصاف وهو المذهب وإلا يكن السفر أحفظ لها أو استوى الأمران أو نهاه المالك عن السفر بها أو فجأ البلد عدو دفعها لمالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه أو وكيله في قبضها كحاضر خاف عليها لأن في ذلك تخليصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه وامتنع عليه السفر بها فإن تعذر على الوديع المريد للسفر دفعها إلى مالكها أو من يقوم مقامه فعليه دفعها لحاكم مأمون لأن في السفر بها عذرا لأنه عرضة للنهب وغيره ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم أنه يضمنها وإلا بأن لم يكن ثم حاكم أو كان وتعذر دفعها إليه لكونه غير مأمون أو دفعها إليه ولم يقبلها فعليه دفعها لثقة لفعله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم