من الجانب الآخر ضمن وإن أمره بشدها مما يلي الجانب الآخر فشدها مما يلي الجيب لم يضمن لأنه أحرز وإن أمره بشدها على عضده مطلقا أو أمره بحفظها معه فشدها من أي الجانبين كان لم يضمن لأنه ممتثل أمر مالكها محرز لها بحرز مثلها وإن شدها على وسطه فهو أحرز لها وكذلك إن تركها في بيته في حرزها فصل وإن دفعها أي الوديعة إلى من يحفظ ماله أي المستودع عادة أو دفعها إلى من يحفظ مال ربها كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم كخازنه وتلفت لم يضمن لأنه قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه كما لو دفع الماشية إلى الراعي والبهيمة إلى غلامه ليسقيها ولقيامهم مقام المالك في الرد أو دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر أحفظ لها إلى أجنبي ثقة لم يضمن و حكم دفع المستودع الوديعة إلى شريكه نفسه أو شريك ربها في غيرها أو فيها كحكم دفعها لأجنبي محض فإن كان بلا عذر ضمن ولعذر وهو ثقة لم يضمن أو دفعها لحاكم فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط والقاعدة أن من قبض من يد الأمناء بغير إذن المالك في حالة يجوز إقباضها فأمانة عند الثاني قاله ابن رجب وإلا يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي المحض وهو الذي ليس له فيها شريك ولا هو ممن يحفظ ماله عاد ضمن لتعديه لأنه ليس له أن يودع بلا عذر كما لو نهاه عند إيداعها ولأنه أمره بحفظها بنفسه فلم يرض لها غيره ولمالك الوديعة إذن مطالبة الأجنبي أيضا ببدل الوديعة لأنه قبض ما ليس له قبضه أشبه المودع من الغاصب وعليه أي الأجنبي القرار أي قرار الضمان إن علم الحال لتعديه ولأن التلف حصل عنده وقد دخل على أن يضمن وإن لم يعلم الحال فله تضمين