من المشتري فليس له سوى اللقطة الأولى فقط كذا قال ولم أره لغيره وإن قاسم مشتر شفيعا أو قاسم وكيل الشفيع في غيبته لإظهار المشتري زيادة ثمن على الثمن المبتاع به الشقص ونحوه كإظهاره أن الشريك وهبه له أو وقفه عليه أو أن الشراء لغيره ثم غرس المشتري أو بنى فيما خرج له بالقسمة لم تسقط الشفعة لأن الشفيع لم يترك الأخذ بها إعراضا عنها بل لما أظهره المشتري وكذا الحكم لو كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ بالشفعة ولربهما أي الغراس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة أخذهما أي قلعهما لأنهما ملكه على انفراده ولو ضر قلعهما الأرض على الصحيح من المذهب قال الحارثي ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين بل الذي جزموا به له ذلك لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه ولا يضمن مشتر قلع غراسه أو بناءه نقصا حصل بقلع لانتفاء عدوانه فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن أو تركه ولا يسوي المشتري حفرا إذا قلع غرسه أو بناءه لعدم عدوانه فإن أبى مشتر قلع غراسه أو بنائه فللشفيع أخذه أي الغراس والبناء إذا