علم الحال بقيمته حين تقويمه أي الغراس أو البناء وصفته أن تقوم الأرض مشغولة بنحو غرس كبناء ثم تقوم الأرض خالية من الغراس أو البناء فما بينهما فهو قيمة نحو بناء كغراس لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء جزم به ابن رزين في شرحه وفي الإقناع ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء سواء كان ما أنفقه المشتري أقل من قيمته أو أكثر منها بل يلزمه قيمته فقط أو قلعه أي الغراس أو البناء ويضمن نقصه من القيمة المذكورة وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية ويلزم الشفيع إبقاؤه أي الغراس أو البناء بأجرة لأن مدته تطول ولا يعلم متى تنقضي فإن أبى الشفيع أحد الشيئين فلا شفعة له لأنه مضار وإن حفر المشتري في البقعة المشفوعة بئرا لنفسه بإذن الشفيع لإظهار زيادة ثمن ثم علم فأخذ بالشفعة أخذها أي أخذ شفيع البئر مع الشقص ولزمه أي الشفيع للمشتري أجرة مثل حفرها لأن المشتري لم يتعد بحفرها وإن باع شفيع شقصة من الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع أو باع بعضه أي بعض شقصة منها قبل علمه ببيع شريكه فعلى شفعته لأنها ثبتت له حين باع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها وثبتت الشفعة لمشتر أول وهو الذي لم يعلم الشفيع بشرائه حين باع شقصة فيما باعه شفيع سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا لأنه شريك في الرقبة أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعة وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته وتبطل أي تسقط الشفعة بموت شفيع لم يطلب الأخذ بها مع قدرة أو إشهاد مع عذر لأنها نوع خيار شرط للتمليك أشبه القبول فإنه