ظهر ثمر في شجره بعد شرائه أو أدركه شفيع وقد أبر طلع للنخل المبيع ولو كان موجودا حينه بلا تأبير ونحوه كما لو كان الشقص من أرض بها أصول باذنجان أو قثاء أو نحوهما ولم يدركه الشفيع حتى ظهر في ذلك وهو على ملك المشتري لقطة فالزرع والثمر والطلع المؤبر والباذنجان ونحوه له أي للمشتري دون الشفيع لأن الزرع نماء بذره والثمر ونحوه حدث في ملكه بسقي بلا أجرة على مشتر لشفيع لحصاد زرع وجذاذ ثمر وإلى أخذ لقطة أولى من نحو قثاء كباذنجان وبامياء لأن الأخذ بالشفعة كالشراء الثاني من المشتري فحكمه كالبيع فإن كان الطلع موجودا حالة الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضا مبقي إلى أوان جذاذه لكن الشفيع هنا لا يلزمه أخذ الأرض والنخل بجميع الثمن وإنما يأخذها بحصتهما منه لأنه قد فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حالة العقد أشبه ما لو شمل العقد الشقص وعرضا معه وأما إذا كان المبيع في يد المشتري نماء متصلا كالشجر يكبر والنخل يطلع ولو لم يؤبر فإن الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه زيادة تتبع الأصل في الرد بالعيب والإقالة والخيار فتبعته في الأخذ بالشفعة ولما كان الشقص المشفوع قبل أخذه بالشفعة ملكا لمنتقل إليه وقلنا لمالك زرعه وإصلاحه كعادة الملاك وعليه ضمانه إن تلف كان ما زرع فيه من أصول قثاء ونحوها لزراع وإليه أشار المصنف بقوله ويتجه أو أي وإن أدرك الشفيع الشقص وقد اشتغل بزرع أصول قثاء أو باذنجان أو بامياء فعلى الشفيع تركه لفراغ اللقطات بلا أجرة هذا إن كانت الأصول لمشتر وأما إذا كانت لمستأجر أو مستعير