تترك الشفعة لأجله ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة ثم يتبين الحال فيأخذها الشفيع أو تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصة من الجميع مشاعا ويظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فيقاسم المشتري شركاءه فيحصل له دار كاملة فيأخذها الشفيع أو أي ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة بترك وكيل شريكا في استيفاء حقوقه أو بترك ولي محجور عليه الأخذ بها أي الشفعة وقسمت بالمهايأة فخرج نصيب مشتر دارا كاملة وبيان ذلك أن يوكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر فيبيع شريكه أو شريك المحجور عليه حصته في جميع الدور المشتركة فيرى الوكيل أو الولي أن الحظ لموكله أو لموليه في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم المشتري الوكيل بحسب وكالته أو الولي بحسب ولايته فيحصل للمشتري دار كاملة فهدمها أو باع بابها فنقصت كما تقدم ثم حضر الشفيع أو رشد المحجور عليه وعلم مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري فله الأخذ بالشفعة ذكره في المستوعب بمعناه ولو تعيب مبيع بما أي عيب ينقص الثمن مع بقاء عينه كما لو انشق الحائط أو تشعث الحجر أو بارت الأرض فليس له أي الشفيع الأخذ إلا بكل الثمن أو يترك لأنه لم يذهب من المبيع شيء حتى ينقص من الثمن وإسقاط بعض الثمن إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر ولهذا قالوا لو بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه ولو زاد المبيع زيادة متصلة دخلت في الشفعة قاله في المغني وهي أي الشفعة بين شركاء شفعاء على قدر أملاكهم كمسائل الرد لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالغلة فدار بين ثلاثة لواحد نصف و الآخر ثلث و الآخر سدس