بعضه أي المبيع مع بقاء الكل أي لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته لأن حق الأخذ إذا سقط بالتركة في البعض سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه وإن تلف بعضه أي بعض الشقص المبيع كانهدام بيت من الدار التي بيع بعضها بسبب آدمي سواء كان المتلف له المشتري أو غيره وأراد الشفيع الأخذ بالشفعة أخذ باقيه أي باقي الشقص منسوبا إلى ما لا يتلفه من الدار بحصته أي بحصة الباقي بعد ما تلف من ثمن جميع الشقص ولو كان تلفه بسبب فعل سماوي وهو ما لا صنع لآدمي فيه كمطر أو ريح أو صاعقة فيأخذ الشفيع باقيه أيضا بحصته لا بجميع الثمن فلو كان الشقص المشفوع نصفا من الدار والبيت الذي انهدم منها ينقص بانهدام نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة وما بقي من البناء بالحصة أو أي وإن كانت الأنقاض معدومة فكذلك أي أخذ ما بقي من البناء مع العرصة بالحصة لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه فجاز له أخذ الباقي بحصته كما لو تعذر عليه أخذ الكل لكونه مع شفيع آخر هذا المذهب فلو اشترى دارا أي شقصا منها بألف تساوي ألفين فباع المشتري بابها فبقيت بألف أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة بالحصة من الثمن وإطلاقه الدار على الشقص من إطلاق الكل على البعض كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم وتتصور الشفعة في دار كاملة وهي إما بإظهار المتبايعين ما أي ثمن زائد كثيرا بحيث تترك الشفعة معه كأن تكون دور مشتركة بين جماعة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ويظهر أنه باع بثمن كثير