فباع رب الثلث نصيبه فأصل المسألة من ستة مخرج الكسور الثلث بين صاحبه النصف والسدس وترجع الأربعة بسط النصف ثلاثة وبسط الثلث واحد فلصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد ولا يرجح أقرب الشفعاء على أبعدهم ولا ذا قرابة من الشفعاء على أجنبي لأن القرب ليس هو بباب الشفعة ومع ترك البعض من الشركاء حقه من الشفعة لم يكن للباقي الذي لم يترك حقه أن يأخذ بالشفعة إلا الكل أي كل المبيع أو يترك الكل قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا لأن في اخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر كما لو كان بعض الشفعاء غائبا فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه ويتجه أن من له حق في الشفعة إذا ترك الطلب والأخذ يترك كالمدعي إذا سكت عن دعواه ترك إلا أن يكون ترك الأخذ بها حيلة ليلزم به أي بالشقص كله غيره من الشفعاء مع عجزه أي مع اعتقاد التارك عجز المتروك له الشقص عن أخذه كله فيترك الشقص جميعه لأنه ليس له أخذ البعض لتبعض الصفقة على المشتري فإذا وجده التارك أعرض عنه يرجع هو ليأخذه جميعه لنفسه فيحرم عليه التحيل لذلك ويؤمر بأخذ حصته فقط ويرجع العاجز عن أخذ الجميع يأخذ مقدار حصته ويدفع للمشتري قدر ما خصه من الثمن وهو متجه