وللمأذون له من العبيد في التجارة الأخذ بالشفعة دون الترك لأن الحق فيها لسيده لا له فهو كولي المحجور عليه وإذا باع ولي محجورين لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله أي الولي الأخذ للآخر بالشفعة لأنه كالشراء له وإن كان الولي شريكا لمن باع عليه من المحجور عليهم الشقص المشفوع فليس له أي الولي الأخذ بالشفعة لأنه متهم في بيعه ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه سوى أب باع شقص ولده من أجنبي فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم تهمته ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده ولو باع الولي نصيبه من شخص آخر أخذ لموليه ذلك النصيب بالشفعة وليس له أخذه إلا مع الحظ له أي لموليه لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة ولوكيل بيت مال أخذ شقص مشترك مات أحد الشريكين ثم باع الشريك نصيبه بها أي بالشفعة حيث لا وارث للميت وإذا أخذه يضمه إلى ما بيده من أموال المسلمين لتصرف فيما أعدت له الشرط الرابع للأخذ بالشفعة أخذ الشريك جميع الشقص المبيع فلا تتبعض الصفقة لئلا ينضر المشتري بتبعيضها في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر قال الحارثي هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرط الأصل استحقاق الشفعة فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله قال والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله فإن طلب الشريك