ويجب على ولي صغير أو مجنون أو سفيه الأخذ بها أي بالشفعة للمحجور عليه مع حظ بأن كان الشراء رخيصا أو بثمن المثل وللمحجور عليه مال يشتري منه ولو بعد عفوه أي الولي لأن عليه الاحتياط وفعل الأخذ له فإن ترك الولي الأخذ حينئذ فلا غرم عليه لأنه لم يفوت شيئا من ماله وإلا يكن في الأخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه كما لو غبن المشتري أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه حرم على الولي الأخذ وتعين عليه الترك كسائر ما لا حظ فيه لموليه ولم يصح الأخذ بالشفعة حينئذ فيكون باقيا على ملك المشتري ولا يأخذ ولي حمل مات مورثه كأبيه قبل المطالبة بها أي الشفعة نقله ابن رجب عن الأصحاب وأما إذا طالب المورث قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته على الصحيح من المذهب تنبيه وإن عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد الولي الأخذ بها فله ذلك لعدم صحة عفوه عنها وإن أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لموليه لم يملك الأخذ بالشفعة لعدم الحظ وإن تجدد الحظ للمحجور عليه أخذ الولي له بها لعدم سقوطها بالتأخير وحيث أخذها الولي مع الخطأ لموليه ثبت الملك في المشفوع للمحجور عليه وليس له نقضه بعد البلوغ أو العقل أو الرشد كسائر تصرفات الولي اللازمة وحكم المغمى عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب تنتظر إفاقتهما لأنهما معذوران ولا تثبت الولاية عليهما وحكم ولي المجنون المطبق وهو الذي لا ترجى إفاقته وحكم ولي السفيه حكم ولي الصغير فيما تقدم ولمفلس الأخذ بالشفعة و له الترك لأنه مكلف رشيد ولا يجبر أي وليس للغرماء إجباره على الأخذ بالشفعة ولو مع حظ له في الأخذ لأن الحق له فلا يجبر على استيفائه وكذا المكاتب له الأخذ بالشفعة والترك كالحر