يوكل في طلبها بأن قدر عليه فلم يفعله سقطت شفعته لعدم عذره في التأخير أو لقي الشفيع المشتري فنسي المطالبة أو نسي البيع لأنه مقصر بعدم الطلب فورا ولو كان لقيه له بغير بلده وقال إنما تركتها لأطالبه ببلد المبيع أو لا وسواء قال إنما تركتها لآخذ الشقص في موضع الشفعة أو لم يقل أو قال الشريك للمشتري بكم اشتريت أو قال للشريك بعتك أو وليتك البيع فقبل ذلك سقطت شفعته و لا تسقط الشفعة إن عمل الشريك سفيرا بينهما أي بين شريكه والمشتري وهو الدلال بفتح الدال وكسرها قال ابن سيده ما جعلته للدليل والدلال لم تسقط شفعته أو توكل الشفيع لأحدهما في البيع أو جعل له أي الشفيع الخيار في البيع فاختار إمضاءه فرضي الشريك به أي بالبيع أو ضمن ثمنه أي الشقص المبيع لم تسقط لأن ذلك بسبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به كالإذن في البيع أو أسقطها أي الشفعة قبل بيع لم تسقط لأن المسقط لها إنما هو الرضى بعد وجوبها ولم يوجد كما لو أبرأه مما يستعرضه له وإن قال لشريكه بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه لأن كلا منهما شريكه ومن ترك شفعة موليه أي محجورة أو أسقطها أي شفعة موليه ولو كان تركه لها لعدم حظ رآه فله أي فللمولى عليه حالة البيع إذا صار أهلا الأخذ بها أي بالشفعة قال في المغني وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن منصور له الشفعة إذا بلغ فاختار ولم يفرق لأن المستحق يملك الأخذ بها سواء كان له الحظ فيها أو لم يكن ولأنها لا تسقط بترك غير الشفيع كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها