اشترى جميعه بضعفه أو أظهر أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس بأن أظهر انه اشترى الشقص وغيره فبان أنه اشتراه وحده أو لإظهار أحد ممن ذكر نقص مبيع أو لإظهار هبة أي أن المبيع موهوب أو أظهر المشتري أن المشتري غيره فبان الأمر بخلافه أي بأنه هو المشتري أو أظهر انه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره أو أخر شفيع الطلب والإشهاد عليه لتكذيب مخبر له يقبل خبره فهو على شفعته إذا علم بالحال فلا يكون ذلك مسقطا لشفعته لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه كما لو لم يعلم مطلقا ولأن خبر من لا يقبل خبره مع عدم تصديق شفيع له وجوده كعدمه فإن صدقة سقطت شفعته لاعترافه بوقوع البيع وتأخيره كما لو أخبره ثقة فلم يصدقه فأما إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر فلا شفعة لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به البعض سقطت شفعته لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه وتسقط شفعته إن كذب مخبرا له مقبولا خبره ولو واحدا لأنه خبر عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا والأخبار الدينية أشبه ما لو أخبره أكثر من عدل أو قال شفيع لمشتر شقصا بعنيه أو أكرنيه أو قاسمني أو صالحني عنه مع أنه لا يصح الصلح مع الشفعة أو قال له هبة لي أو ائتمني عليه أو بعه من شئت ونحوه كأعطه لمن شئت أو وله إياه ومثله قوله للمشتري اشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا لأن هذا وشبهه دليل رضاه بشرائه وتركه للشفعة وإن قيل له شريكك باع نصيبه من زيد فقال إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة كان ذلك كقوله لزيد بعني ما اشتريت قدمه الحارثي أو حبس بحق ولم يبادر لطلب الشفعة أو