والمذهب المعتمد ما في الإقناع من اعتبار العلم بالشقص وكذا بالثمن نعم له الطلب بالشفعة مع جهالة الثمن ثم يتعرف من المشتري أو غيره ولا يعتبر لانتقال الملك إلى الشفيع رضى مشتر لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه وإن لم يجد غائب عن البلد من يشهده على الطلب أو وجد من لا تقبل شهادته كامرأة وفاسق وغير بالغ أو وجد من لا يذهب معه لموضع المطالبة فلم يشهده لم تسقط إذ لا فائدة في إشهاده أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما لم تسقط لأنه معذور بعدم قبول شهادتهما وإن وجد واحدا فأشهده لم تسقط أيضا لأن شهادة العدل يقضي بها مع اليمين أو أخر الشريك الطلب والإشهاد عجزا عنهما كمريض أخرهما عجزا عن السير إلى المشتري ليطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب وأما إن كان به مرض يسير كصداع وألم قليل فلا يعذر بتأخير الطلب والإشهاد لأن ذلك لا يعجزه عنهما و لا تسقط بتأخير محبوس ظلما إن عجز عن الطلب والإشهاد لأن التأخير ليس من جهته أو أخر الطلب والإشهاد لإظهار البائع والمشتري أو أحدهما أو مخبر الشفيع زيادة ثمن على ما وقع عليه العقد أو غير جنسه كإظهارهما أنهما تبايعا بدنانير فظهر أنه بدراهم أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه بنقد فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه بنوع من العروض فبان أنه اشتراه بغيره أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن فظهر أنه اشترى نصفه بنصفه أو أظهر أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه