الصلاة أو أخره ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها ويأتي بالصلاة بسنتها أو أخره ليرقع ثوبه المنخرق وقت علمه بها فأخر الطلب ليرقعه لئلا يضيع منه شيء فأخر الطلب لعله يجد ما ضاع منه أو أخره من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر لم تسقط الشفعة في الجميع أي في جميع هذه الصور لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته بلا اشتغال عن أشغاله أو أخر الطلب لفعل صلاة وسننها ولو مع حضوره أي المشتري عند الشفيع لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فليس الاشتغال بها رضى بترك الشفعة كما لو أمكنه الإسراع في مشيه أو تحريك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته إلى المشتري إذ الفور المشروط بحكم العادة وليس عليه أي الشفيع تخفيفها أي الصلاة أو اقتصار على أقل مجزئ في الصلاة لأن كمالها لا يدل على رغبته عن الشفعة أو أخره أي الطلب جهلا بأن التأخير مسقط للشفعة ومثله يجهله لم تسقط شفعته لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها بخلاف ما لو تركها جهلا باستحقاقه لها أو نسيانا للطلب أو البيع كتمكين المعتقة تحت عبد زوجها من وطئها جاهلة بملك الفسخ أو ناسية للعتق فإن لم يكن مثله يجهله سقطت شفعته أو أشهد بطلبه للشفعة غائب عن البلد أي بلد المشتري لم تسقط لأن إشهاده به دليل رغبته ولا مانع له منه إلا قيام العذر به فإن لم يشهد سقطت لأنه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغيره وسواء قدر على التوكيل فيه أو لا إذ التوكيل إن كان بجعل ففيه غرم وإن كان بتبرع ففيه منة وقد لا يثق به أو أشهد بطلبه وهو محبوس بحق لا يمكنه أداؤه لم تسقط فإن أمكنه أداؤه فأبى سقطت وتسقط الشفعة إذا علم الشريك بالبيع وهو غائب عن البلد بسيره هو أو وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها أي الشفعة بلا