أخذه الشفيع قبل التشقق لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة لأنها بيع في المعنى فإن لم يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه وإن باع علوا من دار وكان ذلك العلو مشتركا والسقف الذي تحته لصاحب السفل وحده أو كان السقف لصاحب السفل والعلو أو كان السقف له أي لصاحب العلو فلا شفعة في العلو لأنه بناء مفرد ولا شفعة أيضا في السقف لأنه أرض له فهو كالأبنية المفردة فإن باع سفلا مشتركا بين اثنين فأكثر والعلو خالص لأحد الشريكين فباع رب العلو نصيبه من السفل ثبتت الشفعة في السفل فقط دون العلو لعدم الشركة فيه الشرط الثالث طلبها أي الشفعة فورا ساعة يعلم بالبيع إن لم يكن عذر نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفي لفظ الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها لأنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ويمنعه من التصرف بعمارة المبيع خشية أخذه منه ولا يندفع عنه الضرر بأخذ قيمته لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها مع تعب قلبه وبدنه فيها والتحديد بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه والأصل المقيس عليه ممنوع ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب فإن أخره أي أخر الشفيع طلب الشفعة عن وقت العلم لغير عذر بطلت شفعته وإن كان التأخير لعذر كشدة جوع أو عطش به حتى يأكل أو يشرب أو أخره المحدث لطهارة أو لإغلاق باب كان مفتوحا أو ليخرج من حمام إن علم وهو داخلها أو ليقضي حاجته من بول أو غائط أو أخره مؤذن ليؤذن ويقيم