إشهاد قبل سيره لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره ولا تسقط الشفعة بسيره أي الشريك لمشتر حاضر بالبلد ولا يلزمه أي الشفيع أن يسرع في مشيه بل يمشي على عادته أو يحرك دابته إن ركب لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة فإذا لقيه أي لقي الشفيع المشتري سلم عليه ثم طالبه لأنه السنة وفي الحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر فلو قال الشفيع بعد السلام متصلا به بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه كجزاك الله خيرا أو غفر لك لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء بالبركة في الصفقة دعاء من الشفيع لنفسه لأن الشقص يرجع إليه إذا أخذه بالشفعة فلا يكون ذلك الدعاء رضى بترك الشفعة فإن اشتغل الشفيع بكلام آخر غير الدعاء أو سلم ثم سكت بلا عذر بطلت شفعته لفوات شرطها وهو الفور ويملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول ولفظه أي الطلب أن يقول الشفيع أنا طالب بالشفعة أو أنا مطالب بالشفعة أو أنا آخذ بالشفعة أو أنا قائم عليها أي الشفعة ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ بالشفعة كتملكته أي الشقص أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين ويملك الشقص بذلك فيورث عنه إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه