عمر رضي الله عنه كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يبيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لمصلحة تنبيه ظاهر كلام أئمة المذهب بل صريحة أن العقار هو الأرض فقط وأن الغراس والبناء ليس بعقار وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحة أنهما من العقار فعن الأصمعي العقار المنزل والأرض والضياع وعن الزجاج كل ما له أصل انتهى و لا تجب الشفعة في حيوان وجوهر وسيف وسفينة وزرع وثمر وكل منقول لأن شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها ويؤخذ غراس وبناء بالشفعة تبعا لأرض لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ربعه أو حائطا وهذا يدخل فيه البناء والأشجار وفي النهاية الربع المنزل ودار الإقامة وربع محلتهم والرباع جمعه ومنه حديث عائشة أرادت بيع رباعها أي منازلها والحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط انتهى وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب فتؤخذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة و لا يؤخذ بالشفعة تبعا ولا مفردا ثمر قال في المغني والشرح ظهر و لا زرع ظهر مطلقا أي لا تبعا ولا مفردا لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان بالشفعة كقماش الدار وعكسه البناء والغراس يحقق ذلك أن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضى المشتري فائدة الحكم في الغراف والدولاب والناعورة كالحكم في البناء قاله في الشرح فإن بيع الشجر مع أرض فيها شفعة وأخذ الشجر تبعا للأرض بالشفعة وفيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المشقق دخل الثمر في المشفوع تبعا له حيث