الصحن فلا شفعة فيهما للضرر وإن كان له باب آخر أو أمكن فتح باب له إلى شارع وجبت لوجود المقتضى وعدم المانع تتمة ولا شفعة بالشرب بكسر المعجمة وسكون الراء وهو النهر أو البئر أو العين يسقي أرض هذا وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه المفردة فليس للآخر الأخذ بالشفعة بسبب حقه من الشرب قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر فلا شفعة له من أجل الشرب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا شفعة فيما لم يقسم بالطلب كحمام صغير وبئر وطرق ضيقة وعراص ضيقة ورحى صغيرة وعضادة لحديث أبي عبيد السابق ولقول عثمان لا شفعة في بئر ولا نخل ولأن إثبات الشفعة بهذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها فأما إذا أمكن قسمة ما ذكر كالحمام الكبير الواسع تمكن قسمته حمامين بحيث إذا قسم لا يتضرر بالقسمة وأمكن الانتفاع به حماما فإن الشفعة تجب فيه وكذا البئر والدور والعضايد متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان كالبئر يقسم بئرين يرتقي الماء منهما أو كان مع البئر بياض أرض بحيث يحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة لإمكان القسمة وهكذا الرحى إن كان له حصن تمكن قسمته بحيث تحصل الحجران في أحد القسمين أو كان فيهما أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل واحد منهما بحجرين وجبت الشفعة وإن لم يمكن إلا بأن يحصل لكل واحد منهما ما لا يتمكن به من إبقائها رحى لم تجب ولا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر مفرد وبناء مفرد عن أرض ومن هنا لم ير أحمد في ارض السواد شفعة وكذا حكم سائر الأرض التي وقفها