أجارتنا بيني فإنك طالق وقال حمل بن مالك كنت بين جارتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فأطلق الجارتين وأراد بهما الضرتين وهذا ممكن في تأويل حديث أبي رافع أيضا قال في الشرح ولا شفعة في طريق نافذ لقوله عليه السلام ولا شفعة في فناء ولا طريق مثقبة رواه أبو عبيد في الغريب والمثقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ولا شفعة في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه أي في الطريق بأن كان غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهم داره التي فيه بطريقها أو باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة فلا شفعة ولو كان نصيب مشتر للدار بطريقها أو لطريقها منها أي من الطريق أكثر من حاجته في الاستطراق إذ في وجوبها تبعيض الصفقة على المشتري وهو ضرر ومحل ذلك حيث لا باب آخر للدار المشتراة سوى ذلك الباب ولم يمكن فتح باب لها أي الدار المشتراة سوى ذلك الباب ولم يمكن فتح باب لها أي الدار المشتراة لشارع نافذ فلا شفعة للحديث السابق ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها لأن الدار تبقى لا طريق لها وإن كان الطريق يقبل القسمة لسعته ولدار المشتري طريق آخر إلى شارع أو غيره أو لم يكن لها طريق لكن يمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت الشفعة في الطريق المشترك لأنه أرض مشتركة يحتمل القسمة فوجبت فيه الشفعة كغيره من الأراضي وكذا أي كالطريق المشترك الذي لا ينفذ دهليز بكسر الدال وصحن دار أي وسطها مشتركان فإذا بيعت دار لها دهليز مشترك أو بيت بابه في صحن دار مشترك ولا يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو