يقسم فأما إذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي ولقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أبو داود فإن قيل إنما نفي الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة أجيب بأن الطرقات التي لم تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه فإذا وقعت القسمة انصرف استطراقه في ملك شريكه وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود لما تقدم وأما حديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بصقبه رواه البخاري فليس بصريح في الشفعة فإن الصقب القرب يقال بالسين والصاد قال الشاعر كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته وحديث جار الدار أحق بالدار رواه الترمذي وحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمذي فقد أجيب عن الأول بوجهين أحدهما أنه أبهم الحق ولم يصرح به فلم يجز أن يحمل على العموم والثاني محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به وعن الثاني بأن الحسن رواه عن سمرة وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ومن أثبت لقاءه إياه قال إنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران وعن الثالث بأن شعبة قال سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته وقال الإمام أحمد هذا الحديث منكر وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك وقد أنكر عليه ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا لأن اسم الجوار يختص بالقريب والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربها قال الأعشى