عن قود لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به فأشبه الموهوب والموروث وفارق البيع لأنه يؤخذ بعوضه فلو جنى جنايتين عمدا وخطأ فصالحه منهما على شقص أخذ بها في نصف الشقص أي ما يقابل الخطأ دون باقيه لأن الصفة جمعت ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فوجبت بها فيما تجب فيه دون الآخر كما لو باع شقصا وسيفا ومن قال لأم ولده إن خدمت ولدي حتى يستغني فلك هذا الشقص فخدمته إلى الفطام استحقته ولا شفعه فيه لأنه موصى به بشرط أو أي ولا شفعة أيضا في شقص أخذ من شريك أجرة أو جعالة أو ثمن سلم إن صح جعل العقار رأس مال سلم وقرر شيخنا أنه لا يصح أو عوض كتابة لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشقص لأنها ليست بعوضة في المسائل الأربع ولا بقيمة مقابله من النفع والعين وأيضا الخبر وارد في البيع وليست هذه واردة في معناه خلافا للحارثي أو أي ومثل ما عوضه غير مال شقص اشتراه بنحو خمر كجلود ميتة وسرجين نجس أو خنزير لأن ذلك ليس بمال أو أي ولا شفعة فيما يرجع إلى البائع كرد شقص مشفوع بعد الشراء على بائع بفسخ أو عيب أو مقايلة أو لغبن فاحش أو لاختلاف متبايعين في الثمن أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس لأن الفسخ رفع للعقد وليس بيعا ولا في معناه ولا شفعة فيما أي شقص لا يصح بيعه كأراضي مصر وأراضي الشام وأراضي العراق وسائر ما وقفه عمر رضي الله عنه سوى المساكن منها فإنه تقدم أنه يصح بيعها إلا إن حكم بصحة البيع حاكم يراه أو إلا إذا باعه الإمام أو نائبه فتثبت الشفعة حينئذ لثبوت الملك الشرط الثاني كونه أي الشقص مشاعا مع شريك ولو مكاتبا من عقار بفتح العين يعني أرضا ينقسم أي تجب قسمته بطلب بعض الشركاء إجبارا لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم