آلة لهو ولو كانت مع صغير حال إتلافه لها أو أتلف نحو مزمار كرباب أو طنبور أو عود أو طبل أو دف بصنوج أو حلق بخلاف دف لا حلق فيه ولا صنوج فإنه يضمنه أو نرد أو شطرنج قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا أن الشطرنج من آلة اللهو قال في الإنصاف بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها ويتجه أن هذا الإتلاف مغتفر من حيث عدم الضمان على متلفه لأنه أزال منكرا بحسب اعتقاده وأما من حيث التحريم فيحرم عليه إتلاف ما أي شيء في يد من يرى في مذهبه حله كالشطرنج إذا وجده في يد شافعي فلا يباح له إتلافه لأن الشافعي يرى إباحة استعماله ما لم يلهه عن الواجبات وهو متجه أو أي ولا يضمن متلف صليب أو وثن لأنهما محرمان فأشبها الكلب والخنزير والميتة أو أي ولا يضمن من كسر إناء فضة أو ذهب وأما إذا أتلفه فإنه يضمن بوزنه فضة أو ذهبا بلا صناعة قال الحارثي لا خلاف فيه انتهى والفرق بينه وبين آلة اللهو أن الذهب والفضة لا يتبعان الصفة بل هما مقصودان عملا أو كسرا والخشب والرق يصيران تابعين للصناعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية لأن الصناعة أقل من الأصل والخشب والرق لا يبقى مقصودا في نفسه بل يتبع الصورة أشار