والخطأ لا قصاص فيهما لكن لكل منهما حكمه في الضمان على ما يأتي تفصيله في الجنايات والكفارة في ماله و السفينة المشرفة على غرق يجب إلقاء ما يظن به أي بإلقائه نجاة من الغرق فإن تقاعدوا عن إلقاء الأمتعة ولو كلها أثموا ولا ضمان غير الدواب فلا تلقى لحرمتها ما لم تلجئ ضرورة لإلقائها أي الدواب فتلقى لنجاة الآدميين لأنهم آكد حرمة والعبيد في ذلك كالأحرار ويتجه أنه لا يجوز إلقاء الآدميين بحال فإن ألجأت ضرورة لإلقاء بعضهم لنجاة الباقي لم يجز الإلقاء ولو ألجأت الضرورة إليه إذ في إلقاء حي يقصد ملقيه استبقاء نفسه بإتلاف غيره فمنع منه إلا أن يكون غير محترم كالمرتد والزنديق والزاني المحصن فيجوز إلقاؤه وهو متجه ومن ألقى متاعه ومتاع غيره مع عدم امتناعه لم يضمن لأنه محسن إلا إذا امتنع إنسان من إلقاء متاعه فلغيره أن يلقيه من غير رضاه دفعا للمفسدة ويضمن المتاع الملقى مع امتناع ربه الملقى له لإتلافه مال الغير بغير رضاه ولا يضمن من قتل حيوانا صائلا أي واثبا عليه ولو كان الصائل آدميا كبيرا كان أو صغيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا دفعا عن نفسه أي القاتل إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه لدفع شره فكأنه قتل نفسه فلم يجب ضمانه بخلاف ما لو قتله ليأكله في المخمصة فإنه يضمنه وبخلاف ما لو قتله دفعا عن غيره فيضمنه أيضا ذكره القاضي أو قتل خنزيرا لم يضمنه لأنه مباح القتل أشبه الكلب العقور وكذا كل حيوان أبيح قتله أو اتلف بنحو خرق ككسر