إليه ابن عقيل أو كسر أو شق إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال أو خمر الذمي المستترة ولو قدر على إراقتها بدونه أي بدون كسر الإناء أو شقه أو لا لم يضمنه لأمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنانها رواه الترمذي ولحديث ابن عمر قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية فأتيته فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها ثم قال اغد علي بها فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر وقد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك زقا إلا شققته رواه أحمد فلو لم يجز إتلافها لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الدنان ولا شق الزقاق وقوله فأرهفت أي رققت يقال أرهف سيفه رققه فهو مرهوف أو كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمله أي لم يضعه مالكه يصلح للنساء كلجام وسرج ونحوه لم يضمنه لعدم احترامه وأما إذا أتلفه فقد تقدم أن محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا وتلقى صناعته قال في الآداب الكبرى ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور ولا الرقوم التي تصلح بسطا ومضارج وتداس ويتجه أنه لا يجوز كسر ما أي حلي صلح لهن أي للنساء كخواتم ذهب فإن كسرها فإنه يضمن قيمتها ويتجه أن اللبس الصالح للنساء كالأردية المنسوجة بالحرير والقصب كذلك يضمنها متلفها بتشقيق أو تخريق أو غيره فأما إتلاف نحو عمامة حرير مختصة بالرجال فإنها لا تضمن أي لا يضمنها أي الإمام متلفها لإزالته منكرا ويؤيده أي عدم ضمان ما ليس بصالح للنساء نصه أي الإمام أحمد في رواية المروذي على تخريق الثياب السود لما فيه من التشبه بالكفار