ويتجه أنه يلزمه تنبيهه قبل رويته أي رؤية الحيوان للداخل وإعلامه بأن الحيوان مفترس ليكون متيقظا لدفعه عن نفسه وهو متجه ولو حصل عنده نحو كلب عقور كقرد أو ذئب أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد بغير ما ذكر من عقر وخرق ثوب بأن أفسد ببول أو ولوغ في إناء لأن هذا لا يختص بالكلب العقور لم يضمن لأنه لم يحصل الإفساد بسببه ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وفي الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل ومن أجج نارا أي أوقدها حتى صارت تلتهب عادة أي بلا إفراط ولا تفريط بحيث لا تسري في العادة أججها بملكه كفي داره أو على سطحه ويتجه ولو كان ملكه لمنفعة الدار كملكة منفعتها بإجارة أو إعارة فتعدى ذلك إلى ملك غيره فأتلفه لم يضمن الفاعل لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وهو متجه وكذا لو مر في الطريق العامة ومعه نار يحملها إلى أرضه وداره فهبت بها الريح غير متعد وهو محق في مروره في الطريق لأن له حقا في المرور بخلاف الطريق الخاص أو سقاه أي سقى مواتا أو ملكه فتعدى ذلك السقي لملك غيره أي الفاعل لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط ولو سرى ما أججه من النار بملكه بطريان ريح إلى ملك غيره