فهو الجاني على نفسه أو ترك بها أي الطريق طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا لا لنحو مطر ليمر عليه الناس أو كيس دراهم أو ألقى فيها نحو قشر بطيخ كقشور الخيار والباقلا فزلق به إنسان ضمنه ملقي الطين أو القشر أو أسند خشبة إلى حائط وظاهره ولو مال إلى السقوط بها أي الطريق أو رشها فتلف بسببه شيء من آدمي أو دابة أو غيرهما ضمن الملقي الشيء مما تقدم ما تلف بذلك لحصوله بتعديه لكن لو كان الرش لتسكين الغبار على المعتاد فلا ضمان على ما يأتي في الجنايات ومن اقتنى كلبا عقورا بأن يكون له عادة بالعقر أو اقتنى كلبا لا يقتني بأن لا يكون كلب صيد ولا زرع ولا ماشية أو اقتنى كلبا أسود بهيما بأن لا يكون فيه لون غير السواد ولو كان اقتناؤه لصيد أو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا أو اقتنى هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه بحالها فعقرت أو خرقت ثوبا بمنزلة ضمنها مقتنيها لأنه متعد باقتنائه إذن فإن لم يكن للهر عادة بذلك لم يضمن صاحبه ما أتلفه لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة له بذلك كالكلب الذي ليس بعقور إذا اقتناه لنحو صيد ولم يكن أسود بهيما فإن صاحبه لا يضمن جنايته أو اقتنى نحو دب وقرد وأسد وصقر وباز وكبش معلم لنطاح فعقر أو خرق ثوبا أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه باقتنائه ولا فرق في ضمان إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم بين الإتلاف في الليل والنهار لأنه للعدوان بخلاف البهائم من إبل وبقر وغنم ونحوها إلا أن يخرق ثوب من دخل منزل ربه بلا إذنه أو دخل به أي بإذنه ونبهه رب المنزل بذلك أي بأن الكلب ونحوه عقور أو غير موثوق بنحو حبل فلا يضمن رب المنزل لأنه إذا دخل بغير إذنه هو المتعدي بالدخول وإن كان بإذنه ونبهه على أنه عقور أو غير موثوق فقد أدخل الضر على نفسه على بصيرة