فأتلفه لم يضمن إذا كان التأجج جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط فإن أفرط بكثرة بأن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو فتح ماء كثيرا يتعدى مثله أو فرط بنحو نوم كإهمال بأن ترك النار مؤججة والماء مفتوحا ونام عن ذلك أو أهمله ضمن لتعديه أو تقصيره كما لو باشر إتلافه أو فرط بأن أججها في وقت ريح شديدة تحملها إلى ملك غيره ضمن لتعديه وكذا لو أججها قرب زرب أو حصيد ذكره الحارثي أو أوقد نارا بمكان غصب ضمن مطلقا سواء فرط أو أسرف أو لا وإن لم يكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح هابة أو أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن وإن منع من ذلك لأذى جاره ضمن وإن لم يسرف قال في الإنصاف كما لو يبس بها أي بالنار التي أوقدها أغصان شجر غيره ضمنها موقد النار لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة إلا أن تكون الأغصان بهوائه فلا يضمن لأنه لا يمنع من التصرف في ملكه ويتجه لموقد النار في ملكه أن يأمر رب الأغصان بليها عن هوائه فإن أمره بذلك وامتنع من ليها ويبست لم يضمن لأن امتناعه دليل رضاه بذلك وهو متجه ومن بنى دكة ونحوها أو حفر بنفسه أو حفر أجيره أو حفر قنه ولو أعتقه بعد بأمره بئرا لنفسه أي ليختص بنفعها في فنائه الفناء ككساء قاله في القاموس وهو ما كان خارج الدار قريبا منها