بعد حل في وكائه فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط أو هتك حرزا فسرق اللص ما داخله ضمنه لتسببه في تلف ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه فالقرار على السارق ولا يضمن دافع مفتاح نحو دار فيها مال للص ما سرقه اللص من المال لمباشرة اللص للسرقة فهو أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب أو أي ولا يضمن حابس مالك دواب فتلف الدواب بسبب حبسه قال في المبدع وينبغي أن يفرق بين الحبس بحق أو غيره ويتجه ضمانه أي الغاصب لو حبسه أي حبس إنسانا عن طعامه بعد جعله على النار أو بعد وضع خبزه في التنور فاحترق الطعام أو الخبز بسبب منعه عنه وهو متجه ولو بقي الطائر الذي فتح قفصه واقفا أو بقيت الفرس التي حلها واقفة حتى نفرهما إنسان آخر فذهبا ويتجه أن يكون الإنسان قاصدا تنفيرهما ولا يضمن المار إن نفرا بسبب مروره حيث لا صنع له في التنفير وهو متجه فإن نفرهما ضمن المنفر لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها وكذا لو حل