أو فتح أصطبل حيوان أو حل قيد قن أو أسير أو دفع للقن أو الأسير مبردا فبرده أي القيد وفات أو أتلف شيئا ضمنه أو حل فرسا أو حل سفينة أو بهيمة غير ضارية ليلا لا نهارا إذ على أرباب الأموال حفظها من الدواب بالنهار ففات ذلك بأن ذهب الطائر من القفص أو دخل إليه حيوان فقتله أو هرب القن أو الأسير أو شردت الفرس ونحوها وغرقت السفينة لعصوف ريح أولا أو عقر شيئا من ذلك بسبب إطلاقه بأن كان الطير جارحا فقلع عين حيوان وكذا لو حل سلسلة فهد فقتل أو عقر ضمنه أو أتلف الطائر أو القن أو الغرس ونحوه شيئا كأن كسر إناء أو قتل إنسانا ونحوه أو أتلف مالأ أو أتلفت الدابة التي حلها زرعا أو غيره أو انحدرت السفينة التي حلها على شيء فأتلفته ونحوه ضمنه لأن المباشرة إنما حصلت ممن لا يمكن إحالة الحكم عليه كما لو نفر الطائر وأهاج الدابة وأشلى كلبا على صيد فقتله أو أطلق نارا في متاع إنسان فإن للنار فعلا لكن لما لم يمكن إحالة الحكم عليها كان وجوده كعدمه ولأن الطائر وسائر الصيد من طبعه النفور وإنما يبقى بالمانع فإذا أزيل المانع ذهب لطبعه فكان الضمان على من أزال المانع كمن قطع علاقة قنديل فوقع فانكسر وهكذا حل قيد العبد أو الأسير قال في الفنون إلا ما كان من الطيور يألف الرواح ويعتاد العود فلا ضمان في إطلاقه أو حل وكاء بكسر الواو وهو حبل يربط به نحو القربة زق بكسر الزاي أي ظرف مائع فاندفق أو حل وكاء زق جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه بخلاف ما لو أذابته نار قربها إليه غيره فإن قياس المذهب يضمنه مقرب النار ذكره المجد أو بقي الزق بعد حله منتصبا فألقته ريح أو ألقاه نحو طير كحيوان أو زلزلة فاندفق فخرج ما فيه كله في الحال أو خرج قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط فاندفق أو ثقل أحد جانبيه