إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى فضمان جنايته على المحرض لا إن طار الطائر الذي فتح قفصه ووقف على جدار ونحوه فنفره آخر صاحب الجدار أو غيره فطار لم يضمنه المنفر لأن تنفيره لم يكن سببا لفواته فإنه كان ممتنعا قبل ذلك وإن رماه إنسان فقتله ضمنه الرامي ولو كان في داره أو في هواء دار غيره ضمنه لأنه لا يمكن منع الطائر من الهواء ولو أزال إنسان يد آخر عن عبد أو حيوان فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد عنه كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد الآبق فيضمنه من أزال يد ربه عنه لتسببه في فواته وكذا لو أزال يده الحافظة لمتاعه حتى نهبه الناس أو أفسدته الدواب أو النار أو أفسده الماء فيضمنه وإن فتح بابا تعديا فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه أو يفسده بحرق أو غرق فلرب المال تضمين فاتح الباب لتسببه في الإضاعة والقرار على الأخذ لمباشرته فإن ضمنه رب المال لم يرجع على أحد وإن ضمن الفاتح رجع على الآخذ وإن ضربه أي ضرب إنسان يد آخر فوقع من يده دينار فضاع ضمنه الضارب لتسببه في الإضاعة أو ضربه فأوقع عمامته أو هزه حتى سقطت عن رأسه فتلفت لوقوعها في نار ونحوها أو سقطت في زحام بسبب هزه ونحوه فضاعت ضمنها الذي سقطت بفعله لتعديه قال في شرح الإقناع قلت فإن وقعت في نحو قدر ينقصها فعليه أرش النقص أو أسند عمودا أو نحوه بجداره المائل ليمنعه من السقوط فأزاله أي العمود ونحوه آخر تعديا فسقط الجدار في الحال ضمن الرافع للعمود ونحوه لتعديه وإن حل إنسان رباط دابة عقور وجنت بعد حلها أو فتح اصطبلها ونحوه ضمن الحال ونحوه جنايتها لأنه السبب فيها كما لو