المريق على التخليل فيمنع من تناولها لأنها نجسة وهو متجه ويجب رد خمرة ذمي مستترة غصبت كخمر خلال لأنه غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب دهنا متنجسا لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد و يجب رد كلب يقتني ككلب لصيد وماشية وحرث لجواز الانتفاع به و لا يجب رد قيمتها أي الخمر لذمي أو خلال ولا الكلب مع تلف لتحريمهما فهما كالميتة ولا يلزم رد جلد ميتة غصب ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغ على الصحيح من المذهب ويتجه باحتمال قوي أنه يلزم رده أي جلد الميتة الذي دبغ إن كان باقيا لمن يرى طهارته كحنفي غصبه آخر جلد ميتة يطهر لو دبغ فيجب رده إليه لأنه متمول عنده وكذا أكل مختلف فيه كدهن متنجس غصب ممن يرى طهارته بغسله فيلزم رده إليه و إذا رفع الأمر إلى الحاكم فليس له أن يحكم إلا بمذهبه فإن كان عنده يطهر بالدبغ حكم برده وإلا فلا ومع تلف الجلد لم يحكم عليه برد بدله لأنه غير متمول واختار الحارثي يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس